السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

220

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الجهة الثانية : آراء فقهاء المذاهب : وأمّا فقهاء المذاهب ، فيدخل في المبيع عند الحنفية « 1 » ما يلي : أ - ما يتناوله مدلول اسم المبيع ، بحيث يُعدّ جزءاً منه : فبيع الدار يدخل فيه غرفها ، وبيع الخزانة يدخل فيه أدراجها . ب - ما لا يقبل الإنفكاك عن المبيع بلحاظ غرض البيع : ومثّلوا له ببيع القفل ، إذ يدخل فيه المفتاح بلا ريب . ج - - ما كان متّصلًا بالمبيع اتصال قرار : وذلك بأن كان موضوعاً فيه على وجه الدوام ، كما في بيع الدار تدخل فيه الأبواب والأحواض . د - ما جرى العرف ببيعه مع المبيع تابعاً له : ومثّلوا له ببيع الخطام مع البعير عند بيع الثاني . وذهب باقي فقهاء المذاهب إلى أنّ المعيار لمعرفة ما يدخل في المبيع ممّا يخرج عنه هو العرف ، وهو يختلف باختلاف البلاد ، فما جرى العرف في بلد بدخوله في المبيع تبعاً دخل فيه ، وإلّا فل « 2 » . وعند الحنفية والمالكية ما لا يقبل التغيّر في كلّ عصر ، إنّما هو كلّ ما صرّح به في العقد واقتضته اللغة ، وأمّا ما كان مدركه العادة والعرف فيتغيّر بتغيرها ، ويرتبط الأوّل بما كان جزءاً من المبيع والثاني بما هو من توابعه ، وفرّقوا بينهما أيضاً من جهة أخرى ، وهي : أنّ الأوّل يقابله قسم من الثمن بخلاف ما كان من التوابع ، فلا يقابل بشيء من الثمن « 3 » . وأمّا عند الشافعية والحنابلة فإن قال : بعتك هذه الدار ، دخل فيها ما اتّصل بها من الرفوف المسمّرة والخوابي والأجاجين المدفونة فيها ، وكلّ ما اتّصل بها اتّصال استقرار لمصلحتها ، ولا يدخل المنفصل عند الحنابلة ، وأحد وجهين عند الشافعية ، فيدخل حجر الرحى السفلاني إن كان متّصلًا ، ولا يدخل الحجر الفوقاني ، ولا مثل دلو وحبل وبكرة ومفتاح « 4 » . 2 - الاستثناء من المبيع : يجوز الاستثناء من المبيع إذا كان

--> ( 1 ) شرح المجلّة ، المواد : 219 - 230 ، 236 . حاشية ابن عابدين 4 : 33 - 34 . رسائل ابن عابدين 2 : 134 . ( نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ) ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 2 ) الفروق 3 : 283 . مغني المحتاج 2 : 80 - 86 . المهذّب 1 : 285 . شرح منتهى الإرادات 2 : 206 - 209 . ( 3 ) الفروق 3 : 288 ، الفرق ( 199 ) . شرح المجلّة المادة ( 234 ) . ( 4 ) المهذّب 1 : 285 . المجموع 11 : 268 . كشّاف القناع 3 : 275 .